مرسوم رقم 66-355
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-355 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم أجازتي دولة الممرن ومدير مصايف الاطفال 1763
المادة 2
يجب أن يبلغ سن المترشحين لاجازة الممرن 18 سنة وسن المترشحين لاجازة المدير 25 سنة عند أول يوليو من السنة التي يشتركون فيها في تدريب التكوين النظري