المادة 11
يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر - سنة 1966 يتضمن تعيين مدير الشبيبة والتربية الشعبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-206 المؤرخ في 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ، وبناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلي :