مرسوم رقم 66-355
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-355 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم أجازتي دولة الممرن ومدير مصايف الاطفال 1763
المادة 10
تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 54 41 المؤرخ في 6 يناير سنة 1954 والمتعلق بتنظيم - أجازتى الدولة لممرن ومدير مصايف 1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه الاطفال والمعدل بموجب المرسوم رقم 58 970 المؤرخ في | 13 اكتوبر سنة 1958