مرسوم رقم 66-354
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-354 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن أحداث شهادة الاهلية لوظائف منشطى الشبيبة 1762 •
المادة 3
يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين : :
الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17630