مرسوم رقم 66-354
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-354 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن أحداث شهادة الاهلية لوظائف منشطى الشبيبة 1762 •
المادة 2
تحدد برامج التدريب للتكوين ، وكذلك الاختبارات الكتابية والتطبيقية للامتحان الذى يخول الحصول على شهادة الاهلية لوظيفة منشط الشبيبة بموجب قرار يصدره وزير الشبيبة والرياضة .