مرسوم رقم 66-353
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-353 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل التكاليف الخاصة بنظام المنح العائلية للبحارة الصيادين بالمحاصة الى مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر 1762
المادة الأولى
تحول التكاليف الخاصة بنظام المنح العائلية للبحارة الصيادين بالمحاصة والمؤسس بموجب المقرر الصادر عن المجلس الجزائري رقم 54-1.. المشار اليه اعلاه الى مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر التي تتولى تأدية المنح وقبض الاشتراكات