مرسوم رقم 66-352
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-352 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحديد أحكام النصوص المطبقة على موظفى المركز الوطني لمحو الامية 1752
الفصل الاول — التوظيف
المادة 6
يوظف القائمون بالدروس لمحو الامية بصفتهم متعاقدين ومن بين المترشحين الذين توفرت فيهم الشروط الخاصة بالتدريب الاثباتي ، بعد اجتيازهم بنجاح لاختبارات امتحان المستوى ينظم امتحان المستوى والتدريب الاثباتى من طرف المركز الوطني لمحو الامية