الفصل الاول — التوظيف
المادة 4
يعين المستشارون لمحو الامية ، بعد تتبعهم بنجاح لتدريب اثباتي ، من طرف وزير التربية الوطنية وباقتراح من مدير المركز الوطني لمحو الامية ومن بين المعلمين البالغين أكثر من 25 سنة أو الذين لهم أربعة أعوام على الاقل من الاقدمية ويتم توظيفهم في مناصب مستشارين لمحو الامية تابعة للميزانية المادة ه : تنظم التدريبات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم من طرف المركز الوطني لمحو الامية ، وستحدد كيفياتها بموجب قرار من وزير التربية الوطنية