مرسوم رقم 66-352
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-352 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحديد أحكام النصوص المطبقة على موظفى المركز الوطني لمحو الامية 1752
الفصل الاول — التوظيف
المادة 3
يقوم بمفتشية الدروس لمحو الامية أساتذة مرسمون تابعون للتعليم الثانوى أو معلمون مرسمون لهم ثمانية أعوام على الاقل من الاقدمية ويعين المعنيون بالامر - بعد تتبعهم بنجاح لتدريب اثباتي من طرف وزير التربية الوطنية وباقتراح من مدير المركز الوطني لمحو الامية .
ويتم توظيفهم في مناصب مفتشين لمحو الامية تابعة للميزانية