مرسوم رقم 66-352
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-352 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحديد أحكام النصوص المطبقة على موظفى المركز الوطني لمحو الامية 1752
الفصل الاول — التوظيف
المادة 2
يعين مدير المركز الوطني لمحو الامية بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير التربية الوطنية ويختار هذا المدير من بين المرشحين الاختصاصيين في موضوع تربية الكبار ، والحائزين لليسانس ، أو شهادة معادلة