مرسوم رقم 66-352
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-352 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحديد أحكام النصوص المطبقة على موظفى المركز الوطني لمحو الامية 1752
المادة الأولى
يخضع لأحكام هذا المرسوم الموظفون التابعون للمركز الوطني لمحو الامية والمنصوص عليهم في المادة 5 من الامر رقم 66-61 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1386 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الامية الى مؤسسة عمومية