مرسوم رقم 66-352
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-352 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحديد أحكام النصوص المطبقة على موظفى المركز الوطني لمحو الامية 1752
الفصل الثاني — المرتبات
المادة 11
يكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 | ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين