مرسوم رقم 66-350
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 350 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 تمدد بموجبه الفترة الانتقالية الخاصة بتوظيف وترقية وتعيين الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين 1747
المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية . والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة الداخلية