مرسوم رقم 66-347
· ج.ر عدد 106 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-347 مؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في الميزانية الملحقة بمياه الشرب والمياه الصناعية 1717
المادة 3
يكلف مدير الغابات وحماية واصلاح الاراضي وعامل عمالة عنابة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1386 الموافق 20 أكتوبر سنة 1966 .
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير الداخلية علي يحي عبد النور احمد مدغري وزاره العدل