المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الاشغال والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين الجدول (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د . ج ) الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية 4 المستخدمون الدائمون لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب والمياه الصناعية - أجور رئيسية 700000 المستخدمون الدائمون التابعون لمصلحة الجسور والطرقات التموين بمياه الشرب والمياه الصناعية - أجور مختلفة 3000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3700000 الجدول (( ب )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د . ج ) الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية 14 نفقات الصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب والمياه الصناعية الاجور ولواحقها الخاصة - بالعمال المؤقتين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك فى 5 رجب عام 1386 الموافق 20 أكتوبر سنة 1966 يتضمن فصل الاراضي التابعة للغابة العمومية بالونزة من النظام المختص بالغابات والتخلى عنها مجانا الى بلدية الونزة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى القانون رقم 62 - - 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ولا سيما المادة 79 منه المعدل بموجب المرسوم رقم 55-8 المؤرخ في 3 يناير سنة 1955 ، 3700000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 3700000 وبعد الاطلاع على مداولات اللجنة التحضيرية لبلدية الونزة بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1963 والمتضمنة التماسا في منحها أرض غابية مجانا ، وبناء على موافقة من مدير الغابات وحماية واصلاح الاراضي ، يقرران ما يلى :