مرسوم رقم 66-347
· ج.ر عدد 106 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-347 مؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في الميزانية الملحقة بمياه الشرب والمياه الصناعية 1717
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1966 ، اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعون ألف دينار (1000 370) (دج) يقيد فى الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية وفى الابواب المبينة في للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .