مرسوم رقم 66-346
· ج.ر عدد 106 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-346 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1717
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين