مرسوم رقم 66-346
· ج.ر عدد 106 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-346 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1717
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1966 ، اعتماد قدره خمسمائة الف دينار ( .... 500 دج ) يقيد في الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الباب 16 « تسديد النفقات » .