مرسوم رقم 66-346
· ج.ر عدد 106 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-346 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1717
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ) ... ر 500 دج ) مقيد في الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الباب 22 « أدوات المواصلات السلكية واللاسلكية »