مرسوم رقم 66-345
· ج.ر عدد 106 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-345 مؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة التربية الوطنية 1717
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير التربية | الوطنية كل فيما يخصه ، مبتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين