مرسوم رقم 66-343
· ج.ر عدد 106 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-343 مؤرخ فى 3 رمضان عام 1385 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة الحكومة - 1716
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1717