مرسوم رقم 66-343
· ج.ر عدد 106 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-343 مؤرخ فى 3 رمضان عام 1385 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة الحكومة - 1716
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1966 ، اعتماد قدره ثمانون ألف دينار ( .... 80 دج ) يقيد في ميزانية رئاسة الحكومة ( المصالح المركزية ( الباب 34 7 « نفقات الاستقبال في قصر الشعب » .