مرسوم رقم 66-343
· ج.ر عدد 106 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-343 مؤرخ فى 3 رمضان عام 1385 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة الحكومة - 1716
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثمانون ألف دينار .... 80 دج ) مقيد في ميزانية رئاسة الحكومة ( المصالح المركزية ( الباب 34 – 92 «الايجارات» •