مرسوم رقم 66-342
· ج.ر عدد 106 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-342 مؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم توظيف استثنائي لملحقين عماليين في عمالتي الواحات والساورة 1714
المادة 8
يستدعى المترشحون الناجحون الى الخدمة حسب حاجيات المصلحة وحسب ترتيبهم ، وذلك قبل 31 ديسمبر سنة 1966 يجب على المترشحين - لكي لا يفقدوا حقهم في تعيينهم كملحقين عماليين - التعهد بالخدمة لمدة 5 سنوات متتالية في عمالتي الواحات والساورة .