المادة 4
يجب ان يتراوح سن المترشحين ما بين 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة ، ويمدد هذا الحد الاخير بنسبة الزمن الذي قضاه المترشح في الكفاح التحريرى الوطني ، كما يمدد أيضا بسنة عن كل ولد في الكفالة بشرط الا يتجاوز 45 سنة .
المادة ه : يجب ارسال طلبات المشاركة الى احدى مديريات مراكز التكوين الاداري التي يختارها المترشحون لاجراء الاختبارات فيها مصحوبة بالاوراق التالية :
1 ) البطاقة الفردية او العائلية للحالة المدنية ، دون ان يمضى ثلاثة اشهر منذ تسليمها
2 ) شهادة طبية تثبت بان المترشح غير مصاب بأي مرض أو عجز لا يتلاءم مع ممارسة المهام المترشح اليها
3) غلافين معنونين يحملان طابع بريد .
4 ) نسخة مطابقة للاصل للاجازة أو الشهادة أو بيان عن الوظائف التي شغلها فى الادارة مصحوبة بنسخة عن آخر قرار تعيين وباذن مسلم من رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المترشح يتضمن الترخيص له في اجتياز اختبارات المسابقة قصد تعيينه ملحقا عماليا •