مرسوم رقم 66-34
· ج.ر عدد 12 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-34 مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن اعادة تنظيم بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية للتنظيم الدولي 170
المادة الأولى
لا يسوغ ان يتجاوز مبلغ الحوالة البريدية الدولية مقابل قيمة ..200 فرنك ذهبي أي 200 30 دينار جزائري