مرسوم رقم 66-335
· ج.ر عدد 104 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-335 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقع عليه في 4 نوفمبر سنة 1966 بالجزائر 1686
المادة 4
يجب على الاعوان المشار اليهم في هذا الاتفاق والذين يوجدون في بلد احد الفريقين المتعاقدين ان يمتثلوا للتعليمات المنصوص عليها فى البروتوكولات والعقود المبرمة فى نطاق هذا الاتفاق وللروح والمبادىء المحددة في المقدمة وفي المادة الأولى منه المادة ه : يتعهد الفريقان المتعاقدان بأن لا ينقلا دون اتفاق مسبق بينهما الى أشخاص أجانب حقيقيين أو معنويين المعلومات المكتسبة فى نطاق التعاون العلمي والتقني بينهما