المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بورقلة في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، رغبة منهما في اقامة تعاون علمي وتقني بينهما ، وفى المساعدة المتبادلة لتحقيق مخططات الجمعة 25 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1687 التنمية في بلديهما مع اعتبار مبدأ عدم التدخل والاحترام المتبادل لسيادتها .
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى : يبذل الفريقان المتعاقدان جهدهما لتنشيط التعاون بينهما في ميادين العلوم والتقنية والتخطيط والادارة العمومية والمصالح الاجتماعية
المادة 2 : يعمل الفريقان المتعاقدان - في اطار التعاون العلمي والتقني المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا الاتفاق على ما يلي :
أ ) التعاون بينهما فى ميدان التكوين المهني وبشكل تبادل الطلبة اصحاب المنح ، والمتمرنين والاساتذة ،
ب ) تبادل الخبراء والتقنيين ،
ج ) اعداد دراسات ومشاريع يتفق عليها الفريقان من اجل المساهمة في التقدم التقني ،
د ) تبادل او تسليم الوثائق العلمية والتقنية ،
ه ) اشكال التعاون العلمي والتقني الأخرى التي يتفق عليها الطرفان