مرسوم رقم 66-334
· ج.ر عدد 103 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-334 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق التجاري المبرم بين الحكومة الاسبانية وبين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بمدريد في 7 أبريل سنة 1965 1666
المادة 9
يمنح كل فريق الآخر - في حدود الامكان وقصد تنشيط تنمية التجارة بين البلدين التسهيلات اللازمة لتنظيم المعارض والاسواق التجارية وذلك في نطاق القوانين والانظمة الخاصة به .