مرسوم رقم 66-334
· ج.ر عدد 103 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-334 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق التجاري المبرم بين الحكومة الاسبانية وبين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بمدريد في 7 أبريل سنة 1965 1666
المادة 8
تسدد بالعملة القابلة التحويل الدفعات المتعلقة بالمبادلات التجارية التي يسرى عليها هذا الاتفاق وبالتالي فان الاثمان والمبالغ المذكورة في العقود والفواتير الخاصة بالصفقات التجارية بين البلدين المتعاقدين وغير ذلك من الوثائق المتعلقة بها يجب أن تحرر بعملة قابلة التحويل