مرسوم رقم 66-334
· ج.ر عدد 103 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-334 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق التجاري المبرم بين الحكومة الاسبانية وبين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بمدريد في 7 أبريل سنة 1965 1666
المادة 7
يتم استيراد وتصدير البضائع من احد هذين الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1667 البلدين الى الآخر على أساس العقود المبرمة بين الاشخاص الاسبان - سواء كانوا طبيعيين او معنويين المرخص لهم بممارسة التجارة الخارجية وبين الاشخاص الجزائريين
- طبيعيين او معنوييين - المسموح لهم بممارسة التجارة الخارجية في الجزائر .