مرسوم رقم 66-334
· ج.ر عدد 103 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-334 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق التجاري المبرم بين الحكومة الاسبانية وبين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بمدريد في 7 أبريل سنة 1965 1666
المادة 6
يعفي الفريقان المتعاقدان من الرسوم الجمركية في في كل من نطاق البلدين القوانين - والانظمة استيراد المطبقة وتصدير على الاشياء الاستيراد التالية : والتصدير
أ ) عينات البضائع وادوات الاشهار المعدة لعقد صفقات وللاشهار •
ب ) الاشياء والبضائع المعدة فقط لعرضها في الاسواق والمعارض الدولية التي ستقام فى بلد احد الفريقين المتعاقدين .