مرسوم رقم 66-334
· ج.ر عدد 103 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-334 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق التجاري المبرم بين الحكومة الاسبانية وبين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بمدريد في 7 أبريل سنة 1965 1666
المادة 4
يمنح كل فريق متعاقد جميع التسهيلات الممكنة، ويسلم في أقرب وقت ممكن رخص الاستيراد والتصدير طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول او التي يسرى مفعولها في بلده المادة ه : ان البضائع المصدرة من طرف احد الفريقين المتعاقدين الى الفريق المتعاقد الآخر لا يمكن اعادة تصديرها الى بلد آخر الا بناء على ترخيص خطي تسلمه السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي .