مرسوم رقم 66-334
· ج.ر عدد 103 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-334 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق التجاري المبرم بين الحكومة الاسبانية وبين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بمدريد في 7 أبريل سنة 1965 1666
المادة 3
يتم تبادل البضائع بين اسبانيا وبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للقائمتين أو ج اللتين لهما طابع بياني لا تحديدي ، واللتين الحقتا بهذا الاتفاق وتعتبران جزءا لا يتجزأ منه تحتوى القائمة أعلى المنتوجات القابلة للتصدير من اسبانيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتحتوى قائمة ج على المنتوجات القابلة للتصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اسبانيا