المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بورقلة في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين الاتفاق التجارى المبرم بين الحكومة الاسبانية وبين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان الحكومة الاسبانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رغبة منهما في توطيد العلاقات الودية الموجودة بين البلدين ، وتنمية التبادل التجاري بينهما على أساس المساواة والمنافع المشتركة قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى : أن الفريقين المتعاقدين رغبة منهما في تنشيط وتسهيل التبادل التجارى بينهما الى أقصى حد ممكن ، يمنح كل منهما بقدر الامكان للآخر المعاملة الأكثر رعاية في كل المسائل المتعلقة بالتجارة بين البلدين .
المادة 2 : تجرى المبادلات التجارية بين اسبانيا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا لأحكام هذا الاتفاق ، وطبقا للقوانين والانظمة المطبقة على الاستيراد والتصدير في كل من البلدين