مرسوم رقم 66-334
· ج.ر عدد 103 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-334 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق التجاري المبرم بين الحكومة الاسبانية وبين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بمدريد في 7 أبريل سنة 1965 1666
المادة 11
تجتمع لجنة مشتركة - بناء على طلب أحد الفريقين المتعاقدين - للحرص على تحسين التجارة بين البلدين ، وتنفيذ أحكام هذا الاتفاق في أحسن الظروف