المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بورقلة في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 تو فمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاق التعاون التقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة كندا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمعة 18 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية وحكومة كندا رغبة منهما فى تقوية علاقات الصداقة بينهما و في تحديد كيفيات تطبيق التعاون التقني والثقافي بينهما اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى : تضع حكومة كندا تحت تصرف الحكومة الجزائرية خبراء كنديين فى ميدان التعليم وفى غيره من الميادين لمدد من الخدمة ستحدد كل واحدة منها على حدة
المادة 2 : تتكفل الحكومة الكندية بدفع المرتب والتعويضات التي ينص عليها فى الاتفاق بين الخبير الكندى والحكومة الكندية ، وكذلك مصاريف سفر الخبير الكندى وعائلته ذهابا وايابا بين كندا ونقطتي الدخول الى الجزائر او الخروج منها