المادة 11
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فورا بعد امضائه من قبل الفريقين المعنيين وذلك لمدة سنتين قابلتين للتجديد الضمني الا اذا أعرب أحد الفريقين عن نيته في الفسخ باخبار مسبق الى الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر على الاقل ، ويمكن مع ذلك تعديله في كل حين على اثر مفاوضات بين الطرفين وحرر بالجزائر فى 17 مارس سنة 1966 .
عن حكومة الجمهورية عن الحكومة الكندية الجزائرية الديمقراطية سفير كندا في الجزائر الشعبية روس كانبيل مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في وزارة الشؤون الخارجية العياشي ياكر قوانين وأوامر