مرسوم رقم 66-330
· ج.ر عدد 97 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 330 مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن استدعاء الناخبين 1552
المادة 4
تجرى المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين بموجب قرار يتخذه وزير الداخلية المادة ه : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في اول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين الثلاثاء اول شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية