مرسوم رقم 66-330
· ج.ر عدد 97 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 330 مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن استدعاء الناخبين 1552
المادة 2
يبدأ الاقتراع على الساعة 8 صباحا وينتهي على الساعة 8 مساء غير انه يستطيع عمال العمالات والسفراء والقناصل المعتمدون فى الخارج اتخاذ مقررات لهذا الغرض اذا راوا أنه من الفائدة تقديم أو تأخير تاريخ أو ساعة الاقتراع لتسهيل عمليات الانتخاب