مرسوم رقم 66-33
· ج.ر عدد 12 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 33 مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن اعادة تنظيم رسم التأسيس والتحقيق في ملفات الصرف من قبل ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية - 170
المادة الأولى
يحدد الرسم المتعلق بالتأسيس والتحقيق في الملفات الخاصة بتحويل المبالغ بواسطة البريد الى البلاد الاجنبية كما يلي :
أ حوالة مبلغها 50 د ج فأقل 00را دج
ب - حوالة مبلغها 50 دج فأكثر .... 50 10 دج