المادة 4
يعمل الفريقان المتعاقدان على تنمية وتوثيق التعاون عن طريق تبادل الخبرات بين المعهد الوطني الجزائرى للصحة العمومية والمؤسسات الاختصاصية الاخرى من جهة وبين مصلحة الابحاث الصحية ومصلحة التكوين الصحي بوزارة الصحة العمومية والمؤسسات الاقتصادية التشيكوسلوفاكية من جهة أخرى المادة ه : تتبادل المنظمات والهيئات المختصة للفريقين المتعاقدين البرامج والوثائق المتعلقة بالمؤتمرات والمحاضرات والدورات الطبية ولا سيما التي يكون لها طابع دولي والتي تنعقد في بلد أحد الفريقين المتعاقدين وتستدعى ممثلين للحضور من الفريق الآخر .