المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاقية سنة 1966 يتضمن تحديد المصاريف القصوى لادارة صندوق تأمين الشيخوخة للتجار والصناع في الجزائر لسنة 1966 1647
- قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يحدد بموجبه شروط التعويض عن حوادث العمل التي يصاب بها الاعضاء المتطوعون لهيئات الضمان الاجتماعي 1647 دولية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية رغبة منهما فى توثيق التعاون فى ميدان الصحة العمومية من أجل توسيع وتوطيد روابط الصداقة التي تربط بين البلدين اتفقتا على ما يلى :