الفصل الثالث — خدمة التليفون
المادة 7
1 - أن أصناف المحادثات المقبولة في العلاقات التليفونية المفتوحة بين الطرفين المتعاقدين هي التالية :
أ ) محادثات مستعجلة للدولة ،
ب ) محادثات الدولة ،
ج ) محادثات مستعجلة تتعلق بالخدمة ،
د ) محادثات عادية تتعلق بالخدمة •
ه ) محادثات خاصة مستعجلة ،
و ) محادثات خاصة عادية .
2 - ان المحادثات الخاصة المستعجلة أو المحادثات الخاصة العادية ( مثل المحادثات الجارية بين شخصين ) تقبل علاوة على التسهيلات الممنوحة فيما يتعلق بالمحادثات الخاصة المستعجلة أو بالمحادثات الخاصة العادية التي تتم بين مركز وآخر ( راجع المادة 49 من التعليمات المتعلقة بخدمة التليفون بين القارات والمؤرخة في فاتح يناير سنة 1965 ) • ان الترتيب المتعلق بفتح الاتصالات لتبادل المحادثات التليفونية ، سيحدد طبقا للمادة 72 من التعليمات المتعلقة بخدمة التليفون بين القارات والمؤرخة في فاتح يناير
- سنة 1965 4 ان فتح خدمة التليفون بين مركزي البريد سيحدد باتفاق مشترك وبواسطة رسائل يتبادلها الطرفان المتعاقدان