الفصل الثاني — خدمة التلغراف
المادة 6
1 ان مجموع السعر ، عن كل كلمة من برقيات الدولة ومن البرقيات العادية التي يتبادلها الطرفان المتعاقدان فى المخابرات بينهما ، يبلغ 2,25 فرنكا ذهبيا ، ومجموع السعر لبرقيات الصحافة يبلغ عن كل كلمة 125 را فرنكا ذهبيا . 2 يكون مجموع السعر ، عن كل كلمة ، من البرقيات المستعجلة ضعف مجموع السعر ، عن كل كلمة ، من البرقيات العادية 3 يكون مجموع السعر ، عن كل كلمة ، من البرقيات الصحافية المستعجلة معادلا لمجموع السعر ، عن كل كلمة ، من البرقيات العادية للجمهورية الجزائرية 1629 4 يبلغ مجموع السعر ، عن كل كلمة ، من برقيات الرسائل ، نصف مجموع السعر عن كل كلمة ، من البرقيات العادية .
ه ان البرقيات الخاصة بالخدمة وكذا الاعلامات الخاصة بالخدمة والمتعلقة بخدمة البريد وبخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين أو بين مكاتب البريد والتلغراف والتليفون التابعة الطرفين المتعاقدين ، ترسل مجانا . 6 توزع جميع رسوم البرقيات المبينة في الفقرات من 1 الى 4 من هذه المادة على حصص متساوية بين الطرفين المتعاقدين 7-7 ان رسوم البرقيات المارة على أقطار أخرى والتي يتبادلها الطرفان المتعاقدان وكذا توزيع هذه الرسوم سيحددان من قبل الطرفين المتعاقدين وذلك بعد مشاورة الاقطار التي يعنيها الأمر .