الفصل الثاني — خدمة التلغراف
المادة 5
1 يجوز استعمال الكلام الواضح من جميع اللغات وكذا الكلام السرى المكون من أرقام وحروف وذلك في برقيات الدولة
2 - ان البرقيات العادية والبرقيات المستعجلة والبرقيات الصحافية العادية والمستعجلة وبرقيات الرسائل ، تحرر بالكلام الواضح من اللغات العربية والكورية والفرنسية والانكليزية والصينية والروسية ، على أن تسجل اللغة العربية واللغة الكورية بحروف لاتينية
- ان الارقام الخاصة بمجموعة الرموز التي اتفق الطرفان المتعاقدان على استعمالها وكذا الارقام التي وضعاها أصليا للاشارة بها فى المخابرات ، يجوز استعمالها في البرقيات العادية وفى البرقيات المستعجلة
4 - ان اللغة الفرنسية أو الانكليزية وكذا الاختصارات الجاري استعمالها فى المصالح التلغرافية ، تستعمل في البرقيات الخاصة بالخدمة وفى برقيات الاعلام الخاصة بالخدمة وفي برقيات الاعلام الخاصة بالخدمة المفروضة عليها الرسوم .