الفصل الثاني — خدمة التلغراف
المادة 4
1 - يتبادل الطرفان المتعاقدان برقيات من | الاصناف التالية :
الجمعة 11 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية
1) برقيات الدولة ،
ب ) برقيات عادية وبرقيات مستعجلة ،
ج ) برقيات عادية ومستعجلة للصحافة ،
د ) برقيات رسائل ،
ه ) برقيات خاصة بالخدمة - اعلامات خاصة بالخدمة اعلامات خاصة بالخدمة المفروضة عليها الرسوم . 2 ستعامل الخدمات الخاصة التالية كمايلي :
أ ) برقيات مع جواب مدفوع الاجر P . .R. P)
ب ) برقيات مقابلة مع أصلها (T. C T. C)
ج ) برقيات متعددة النسخ (TM)
د ) برقيات مع الاشعار بوصولها ( C . .P. C) 3 ترسل برقيات الدولة بطريق الاولوية على البرقيات من الاصناف الأخرى ، باستثناء البرقيات التي تتعلق بضمان حياة انسان .