الفصل الخامس — احكام ختامية
المادة 15
حرر هذا الاتفاق ووقع بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 في نسختين بالفرنسية والكورية على حدة ويكون لكل من النصين قوة الثبوت على حد سواء .
وفى حالة اختلاف الرأي حول التأويل ، يكون النص الفرنسي هو المعتمد عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الشعبية الديمقراطية وزير البريد والمواصلات السفير فوق العادة السلكية واللاسلكية والوزير المفوض عبد القادر زيباك هوسوك سين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل