مرسوم رقم 66-322
· ج.ر عدد 100 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-322 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بنشر الاتفاقية المتعلقة بخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والموقع عليها بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 1628
الفصل الخامس — احكام ختامية
المادة 14
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم توقيعه
2 - ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد ستة اشهر من اليوم الذي يبلغ فيه احد الطرفين المتعاقدين كتابيا ، الطرف الآخر برغبته في الغاء هذا الاتفاق 3 يجوز ادخال تعديلات أو اضافات على هذا الاتفاق وذلك برضاء متبادل بين الطرفين المتعاقدين يسوى الطرفان المتعاقدان بواسطة تبادل الرسائل ، المسائل التي تطرح حول تنفيذ هذا الاتفاق