الفصل الخامس — احكام ختامية
المادة 13
اذا توقفت الخدمة الجارية بمقتضى هذا الاتفاق بسبب ظروف لا يمكن تجنبها ، فيجب بذل جميع المساعى لكي تستأنف بسرعة ظروف السير المنتظم للخدمة .
واذا اصبح احد الطرفين المتعاقدين مضطرا لقطع خدمة المواصلات المباشرة وذلك اما بسبب قوة قاهرة أو بدواع أخرى ، فيجب عليه ان يعلم بذلك فى اقرب ميعاد الطرف المتعاقد الآخر وذلك لكي يتمكن هذا الاخير من توقيف خدمة المواصلات المباشرة لحين اعلامه باستئنافها